أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتوضح من خلالها العلاقة بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون بدءاً من الجهات المسؤولة والرقابية مروراً بالمنتج والمستهلك وجمعيات الحماية وغيرها.

وتحدد التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك في مادتها الثانية مهام مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ الخطة السنوية المتعلقة بحماية المستهلك والتحضير لاجتماعات المجلس الاستشاري ومعالجة التوصيات والقرارات الصادرة عنه وإعداد التقارير الدورية والتنسيق مع ا لوزارات  المختصة والجهات التابعة ذات العلاقة لتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وتلقي الشكاوى واقتراح مشاريع القرارات والتعليمات والخطط والبرامج ومستلزمات تطبيق أحكام القانون بالتنسيق مع الوزارة المختصة فيما حددت المادة الثالثة أحدى عشر مهمة لجمعيات حماية المستهلك أولها إرشاد المستهلك بتقديم الاستشارات والمعومات لهم وتلقي شكاوى لمستهلكين ودراسة وسائل معالجته والمشاركة بمناقشة مشاريع الصكوك القانونية والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلك وإجراء الدراسات حول جودة وأسعار السلع المطروحة للاستهلاك للحفاظ على مصالح المستهلك وتشكيل اللجان الفنية المختصة والتدخل لدى الجهات الأخرى للدفاع عن المستهلك وتمثيل المستهلكين لدى الجهات الوطنية والعربية والدولية بالإضافة إلى المشاركة مع الجمعيات ذات العلاقة بخصوص المستهلك والمنتجين وإصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وإرشاده فيما تشير المادة الرابعة إلى مهام العاملين المفوضين بالضابطة العدلية لتنفيذ أحكام القانون المشكلة من الوزارة المختصة بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم يأتي في مقدمتها تحقيق الشكاوى الواردة من المستهلكين ومتابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون والتقييد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل المفوض وإثبات صفته لأصحاب العلاقة في المكان المكلف به بالمهمة وتنفيذ المهام المنوطة به وفقاً للتعليمات النافذة بهذا الشـأن عن الوزارة المختصة. وفي حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك وفق المادة الخاصة من التعليمات يحق للمستهلك تقديم الشكوى الى إحدى الجهات التالية:

  • مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات او مكاتب الارتباط في الوزارات وجمعيات حماية المستهلك، وذلك وفق إجراءات متبعة في مقدمتها تقديم الشكاوى هاتفيا أو الكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص ويكلف العاملون في حقل الرقابة بمتابعتها ومعالجتها وتقوم مكاتب الارتباط لدى الوزارات التي لديها ضابطة عدلية بالتحقيق بالشكاوى الواردة إليها ومعالجتها وإرسال صورة منها إلى المجلس الاستشاري أو مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد ويشكل فريق التقصي من عناصر مكاتب الارتباط ومندوب عن جمعية حماية المستهلك وعنصر من مديرية حماية المستهلك مهمته التدقيق في الشكاوى الواردة وفي حال ثبوت صحة الشكاوى أو وقوع أضرار مادية على المستهلك يعوض عليه بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو فارق السعر أو استبدالها بسلعة مطابقة وذلك خلال فترة أسبوع وفي حالة التسوية مع المستهلك تخضع للقوانين النافذه وفي حال عدمها يحال الضبط إلى القضاء المختص خلال 15 يوماً من تاريخه للنظر به وفق القوانين النافذة أما في حال وقوع أضرار صحية يحدد نوع الضرر المسبب من قبل لجنة خبراء تشكل لهذا الغرض ويحال الضبط إلى القضاء المختص بعد إغلاق المنشاة حتى إزالة المخالفة مع تبليغ الشاكي او المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج .
  • وكلفت التعليمات التنفيذية في مادتها السابعة عشر الضابطة العدلية بتنفيذ أربعة اجراءات منها :

  • حجز السلع غير السريعة التلف المباعة أو المنتجة أو الموزعة التي تعود لنفس الطبخة أو الدفعة أو تاريخ الإنتاج التي ثبت خلال فترة كفالتها عدم مطابقتها للشروط والقرارات الفنية وتحال القضية للقضاء للبت في التصرف بالسلع غير المطابقة ( إصلاح ، صيانة، تبديل) ولتحمل المنتج أو المستورد كافة نفقات سحب السلعة ونقلها وتبديلها والتعويض وفق ما تقرره المحكمة.

  • السلعة سريعة التلف إذا كانت غير ضارة في الاستعمال او الاستهلاك تبقى لدى الحائز ويعوض للمشتري عن الكمية بشكل مباشر من قبل الحائز بالتبديل أو بالتعويض .

  • المواد سريعة التلف التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الاستعمال بالمشاهدة او بموجب تقرير مخبري او شهادة خبرة تتلف بموجب محضر ضبط إتلاف أصولي من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض وبحضور صاحب العلاقة او من ينوب عنه .

  • -المادة المنتهية الصلاحية في حال إمكانية استخدامها في الصناعة أو استخدامات أخرى استنادا الى التحليل المخبري يتسلم إلى الجهات المختصة

    و تضمنت التعليمات التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية والسلع المغشوشة والباعة ومقدمي الخدمات ( الفنادق الملاهي ، المطاعم، المسابح، المحلات المماثلة) وطريقة الإعلان عن الأسعار إضافة إلى ما يتعلق بالوسائل والطرق التي تخدم المستهلك وطريقة معالجتها وغيرها من القرارات والتعليمات المرتبطة بالجهات المعنية بحماية المستهلك .