أصدر محافظ "الحسكة" "معذى نجيب سلوم" القرار رقم 1470 المتضمن المصادقة على قرار مجلس مدينة "الحسكة" رقم 54 تاريخ 28/10/2009، حول تحديد النسب المئوية لعامل التثقيل المنصوص عنه بالقرار 66/ن لعام 2008 المعدل بالقرار رقم 36/ن لعام 2009.
eHasakeh بتاريخ 8/12/2009 توجه إلى رئيس مجلس مدينة "الحسكة" المهندس "نابغ عيسى" الذي بين الإجراءات المتخذة من قرار تسوية المخالفات:
بناءً على قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 36/ن والمتضمن إعطاء مهلة سنة لمجالس المدن لتسوية مخالفات البناء وعلى القرار رقم 66/ن والمتضمن تخفيض عامل التثقيل بالمعادلة الواردة وبعد مضي ستة أشهر من القرار لم تسجل أي حالة تسوية حتى تاريخه ما اضطر مجلس مدينة الحسكة عقب اجتماعه الموسع إلى إصدار قرار تخفيض أسعار مخالفات البناء. وإن هذا القرار أخذ الموافقة من قبل أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، حيث سيخدم المواطنين بشكل كبير جداً بما يتماشى مع أوضاعهم وبما يعود بإيرادات مالية على المجلس والذي سيعمل به بشكل مباشر
«إن القرار رقم 54 تاريخ 28/10/2009 الصادر عن مجلس المدينة، يتعلق بإجراء تسوية مخالفات البناء بكافة أنواعها وأشكالها، سواء كانت للدور والمباني السكنية أم التجارية، وذلك في جميع أنحاء المدينة والأحياء التابعة لها.
حيث قام المجلس من خلال هذا القرار بتعديل الأسعار المعمول بها سابقاً بهذا الخصوص بما ينسجم مع دخل المواطنين، تلك الأسعار التي كانت مرتفعة جداً وتثقل كاهل المواطنين ولا قدرة لهم عليها.
ولهذا منح مجلس المدينة أبناء "الحسكة" فرصة حقيقية للاستفادة من القرار الجديد، والعمل على تسوية المخالفات المرتكبة في أبنيتهم، الأمر الذي ستكون له منعكسات إيجابية عديدة عليهم، على رأسها إمكانية الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف والبنوك للشقق والدور السكنية والمحلات التجارية، وتسيير المعاملات المتعلقة بأبنيتهم في المؤسسات الرسمية "بيع- شراء- تأجير- فراغ- تنازل" دون أي عراقيل».
وحول القرار والنسب المئوية لعامل التثقيل يقول "عيسى":
«بالنسبة للمنطقة /أ/ المتعلق بموقع الوحدة الإدارية، والعامل /ب/ المتعلق بموقع المخالفة بالنسبة للمخطط التنظيمي في مركز المدينة ووسطها بـ0.045، وفي أطراف المدينة بـ0.04، كما حدد النسبة المئوية لعامل التثقيل /ج/ بـ0.05 في مركز المدينة ووسطها و0.04 في أطراف المدينة، و0.08 في مركز المدينة ووسطها و0.05 في أطراف المدينة بالنسبة للأبنية التجارية.
أما بخصوص العامل /د/ المتعلق بمدى مطابقة البناء المخالف لنظام ضابطة البناء، فيحدد حسب نوع المخالفة في كافة أنحاء المدينة، بنسبة 0.005 بشأن تجاوز الشرفات المطلة على الشوارع وعلى الوجائب، وارتفاع الطوابق عن الحد المسموح به، وزيادة مساحة غرف الغسيل، وستر البلاكين بمواد ثابتة وغير ثابتة، وإحداث "سقائف أو نصاصي" وتغيير التقطيعات الداخلية في المحلات التجارية والسياحية، وبناء غرفة للمرجل أو المصعد، ومخالفة الأدراج النازلة من سطح القبو إلى الوجائب، وبروز بيت الدرج.
وتكون النسبة 0.01 بخصوص مخالفة عدم الرجوع إلى الجوار وتحويل السكن إلى تجاري والتجاوز على الوجائب الأمامية والخلفية وكافة الإنشاءات تحت الدرج.
وتكون النسبة 0.002 عن كل زيادة بالارتفاع مقدارها 25سم في حال ارتفاع القبو عن المسموح به. أما في حال ارتفاع الطابق في المحلات التجارية بعد 4م حتى 5م فتكون النسبة 0.003 عن كل زيادة بالارتفاع مقدارها 25سم.
ونص القرار على تسوية المخالفات المرتكبة في مناطق السكن العشوائي، المشمولة بالقانون 26 لعام 2000، والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 داخل وخارج المخططات التنظيمية، وفق المادة 7 من المرسوم 59 لعام 2008».
المهندس "أحمد السالم" رئيس الدائرة الفنية في المجلس قال: «بناءً على قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 36/ن والمتضمن إعطاء مهلة سنة لمجالس المدن لتسوية مخالفات البناء وعلى القرار رقم 66/ن والمتضمن تخفيض عامل التثقيل بالمعادلة الواردة وبعد مضي ستة أشهر من القرار لم تسجل أي حالة تسوية حتى تاريخه ما اضطر مجلس مدينة الحسكة عقب اجتماعه الموسع إلى إصدار قرار تخفيض أسعار مخالفات البناء.
وإن هذا القرار أخذ الموافقة من قبل أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، حيث سيخدم المواطنين بشكل كبير جداً بما يتماشى مع أوضاعهم وبما يعود بإيرادات مالية على المجلس والذي سيعمل به بشكل مباشر».
