أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 5 تشرين الثاني 2014، القانون رقم 21 لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات؛ تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية.
وجاء في القانون: تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف، وتقبل أحكام محكمة البداية الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
وجاء أيضاً: للمحكمة الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر؛ وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة الأطراف وبعد دعوتهم، وللمحكمة الحق في الرجوع عن إجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتخضع ما تتخذه محكمة البداية المصرفية من إجراءات وتدابير وقرارات بناء على الفقرتين السابقتين إلى الطعن أمام محكمة الاستئناف المصرفية.
ويضيف: تحال الدعوى المصرفية القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب هذا القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، وتحال الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض قبل نفاذ هذا القانون إلى محكمة الاستئناف المصرفية المختصة في حال نقض الحكم، وتسرى عليها في هذه الحالة أحكام هذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف قبل نفاذ هذا القانون قابلة للطعن بطريق النقض، كما تملأ وظائف المحاكم المحدثة من الملاك العددي لكل محافظة، وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
