أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم 12 آب 2012 المرسوم رقم 300 لعام 2012 القاضي بأن تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالإضافة إلى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /300/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم /20/ تاريخ 20/3/2001م ولاسيما المادة الأولى منه.

يرسم ما يلي:

المادة /1/

تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011م لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالإضافة إلى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

المادة /2/

يصدر وزير التربية أنظمة امتحانات الشهادات المذكورة في المادة 1 بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

المادة /3/

تلغى الفقرة /ب/ج/ من المادة 5 من نصوص المرسوم 153 لعام 2011م.

المادة /4/

تعدل المادة 12 من نصوص المرسوم حيث تصبح على الشكل الآتي:

يسمح للطالب الناجح في الثانوية قبل تطبيق أحكام المرسوم والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد بفرصة واحدة للتقدم لامتحانات الدورة الأولى والثانية في الدورات الامتحانية التالية.

المادة /5/

تضاف المادة /12/ مكرر، يسمح للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى وتقدم للدورة الثانية ونجح فيها بالتقدم لامتحانات الدورة الأولى في الدورات الامتحانية التالية وفي جميع المواد.

المادة /6/

يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية