أصدرت وزارة "العدل" بتاريخ 14 نيسان 2014 تعميماً بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" أو فرع "اتحاد الصحفيين".

وجاء التعميم عملاً بالمادة (101) من قانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم (108) لعام 2011؛ التي تنص على أنه: في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته لعمله، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

المصدر - سانا