أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 1 آب 2017 المرسوم رقم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011.

يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية. ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية».

المصدر: سانا