أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 10 كانون الثاني 2017 المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.

وجاء في تعديل المادة: «إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم

وتتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ. ويطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل».

وجاء في نص المرسوم: «تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم».

المصدر: سانا