أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 28 أيلول 2016 المرسوم رقم 293 لعام 2016، القاضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء وأشقاء وأزواج الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعداً، وتخصيصهم بنسبة 2 بالمئة من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.

وجاء في نص المرسوم: «بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، تعدّل الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها، لتصبح على النحو الآتي:

تعدّل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 بتاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها، لتصبح على النحو الآتي: أ‌- تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات لـ: 1- أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته. 2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته. 3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية، وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته، لمن كان عجزه كليّاً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة. ب- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً، وفق القوانين المعتمدة لديهم. ج- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم أو اختصاص بقرار من الوزير، ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي

2- (أ)- عدد لا يزيد على خمسة عشر طالباً في كلية أو قسم أو اختصاص من:

1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.

2- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية، وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليّاً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.

4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير؛ وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية، ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي».

ويضيف نص المرسوم: «تعدّل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 بتاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها، لتصبح على النحو الآتي:

أ‌- تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات لـ:

1- أبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.

2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية، وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته، لمن كان عجزه كليّاً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة.

ب- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً، وفق القوانين المعتمدة لديهم.

ج- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم في كل كلية أو قسم أو اختصاص بقرار من الوزير، ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي».