أصدرت وزارة "الصناعة" يوم الثلاثاء 1 نيسان 2014 التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 12-2-2014 الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتّاب العرائض.

وحددت التعليمات مجال عمل معقبي المعاملات وكتّاب العرائض في الجهات العامة من وزارات وإدارات وهيئات عامة ومؤسسات وشركات ومنشآت عامة وبلديات ووحدات الإدارة المحلية إضافة إلى جهات القطاع المشترك والخاص والأفراد، على أن تنظم "الجمعية الحرفية" عمل الممارسين لهذه الحرف وترعى شؤونهم.

وأكدت التعليمات التنفيذية ضرورة أن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب تتوافر فيه مستلزمات العمل، وأن يكون لكاتب العرائض موقع محدد يتم تحديده من قبل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجمعية الحرفية.

واشترطت ضرورة التزام كاتب العرائض بممارسة عمله في المكان المحدد له، وأن يؤدى اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة، وأن يكون منتسباً للجمعية الحرفية، كما أكدت ضرورة حصول معقب المعاملات وكاتب العرائض على رخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة، ونصت التعليمات على معاقبة كل من يمارس الحرفة دون ترخيص مسبق بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية أو إحدى العقوبتين.

كما بينت التعليمات أن أجور وأتعاب معقبي المعاملات وكتاب العرائض تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين، وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الحرفية والجمعية الحرفية في المحافظة.

المصدر - سانا