أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة (مديرية حماية المستهلك) بالتعاون مع مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي /ISMF/ ورشة عمل حول قانون حماية المستهلك والتعليمات التنفيذية له، وذلك في فندق سمير ميس.

الهدف من الورشة التعريف بآراء وأفكار خبراء مشروع التحديث المؤسساتي حول هذا القانون وتعليماته التنفيذية، مقارنة بما هو موجود في قوانين حماية المستهلك في أوروبا،

السيد انجل رودريكس الخبير في المفوضية الأوروبية ذكر أن مشروع/ ISMF/ هو من أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد السوري بالخبرات اللازمة مضيفاً أن موضوع الورشة هو في غاية الأهمية كونه يتعلق بقانون حماية المستهلك الذي يحظى بأهمية كبيرة في سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها سورية معرباً عن أمله في أن تقدم الورشة المعلومات اللازمة لتحسين حماية المستهلك.

بدوره الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أكد أن الوزارة ستقوم بدراسة جميع المقترحات والآراء المقدمة من الخبراء وأكد على أن تنفيذ قانون حماية المستهلك سيبدأ في الحادي عشر من الشهر القادم

و أن وزارة الاقتصاد والتجاري قد أصدرت مؤخراً العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها خدمة الاقتصاد السوري.

بعد ذلك قدم كل من الخبيرين الدكتور سعد بساطة وكارمن فيكتور شرحاً عن دراسة القانون وتعليماته التنفيذية ودور مؤسسات حماية المستهلك وآلية هيكلة هذه المؤسسات ومتابعة نشاط جمعيات حماية المستهلك وآلية عملها.

من جهة أخرى سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة بتصدير مادة البندورة بعد أن توفرت في الأسواق واستقر سعرها. وكانت الوزارة قد منعت تصدير هذه المادة بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا منتصف الشهر الماضي.

كما أصدرت الوزارة قراراً ألزمت بموجبه منتجي مادة اللبن المعبأ بالعبوات القابلة للتعبئة لأكثر من مرة استخدام عبوات عليها لصاقة ختم حراري /طباعة/ للدلالة على عائديتها إضافة إلى تاريخ الإنتاج والصلاحية والسعر والوزن.

ودعت الوزارة في قرارها المنتجين إلى وضع غطاء على العبوة مصنع من نفس المادة قابل للإغلاق بالضغط لمنع تلوث اللبن والى التحقق من نظافة وصلاحية العبوة للتعبئة مشيرة إلى أن مخالفي هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون /58/ الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته وإلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من بداية العام القادم.

وعلى صعيد آخر بينت الوزارة أن الإدخال المؤقت لمادتي القمح والعدس بقصد التصنيع وإعادة التصدير لا يسري عليه القرار الخاص بمنع تصدير هاتين المادتين ولو بصحبة مسافر، وأوضحت في كتاب إلى مديرية الجمارك العامة إن إدخال هاتين المادتين بهدف التصنيع وإعادة التصدير تحكمه أنظمة الإدخال المؤقت المعمول بها في الجمارك وعلى مسؤولية الجمارك.

كما منعت الوزارة تصدير الأدوية الحاوية على مادة /بسودو افيدرين/ بشكل عبوات غير مكرتنة ومعبأة.

وبينت الوزارة أن قرارها هذا جاء بناء على طلب وزارة الصحة.