هناك بعض أنواع المشاريع التي أوجب القانون التأمين عليها وذلك وفقا للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات، ومن هذه المشاريع المشمولة بالقانون مايلي : مادة (1) تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية :
1- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها .
2- الأفران والمخابز .
3- المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة.
4- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .
مادة (2): تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت .
- تأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع . - تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) .
- تأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية -جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث ، وبموجب أحكام القانون المدني السوري .
- كما وتلتزم الجهات التعليمية، إضافة للتأمينات الواردة أعلاه ، بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها . يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.
يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:
- مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.
- 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية.
- 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.
مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:
* في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.
* في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية. على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....).
المحامي أنس منصور |