1. بالنسبة لإدارة الحصص في الشركات المحدودة المسؤلية:
• يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك أخر.
• يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام موظف رسمي أو أمام مدير الشركة أو من تندبه الشركة لهذا الغرض.
• يجوز رهن الحصص.
• يتولى ادارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير ، ويشترط في المدير أن يكون بتالغا للسن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية وألا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
• يحدد النظام الاساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز أربع سنوات وهي قابلة للتجديد
• تدعى الهيئة العامة للشركة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه الى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوما من موعد الاجتماع.
• تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
• لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها .
2. بالنسبة لإدارة الشركات التضامنية:
• يعود الحق في ادارة الشركة الى الجهة التي يعينها عقد الشركة، ويجوز أن تناط الادارة والتوقيع عن تاشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخض أخر، ويكون المدير أو المدراء مسؤولا اتجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب اهماله أو تقصيره .
• ان كافة القرارات المتعلقة بالشركة تتخذ في مجلس الشركاء والذي يتألف من مالكي الحصص ويكون التصويت بأغلبية رأس المال.
• وتصدر القرارات في شركة اتلتضامن باجماع الشركاء ما لم ينص عقد تأسيسها على خلاف ذلك.
3. بالنسبة لإدارة التوصية:
• لا يحق للشربك الموصي التدخل في ادارة أعمال الشركة اتجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل.
• ولا يعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في ادارة الشركة أو تدخلا فيها أو في أعمالها .
• تصدر القرارات في شركة التوصية بأصوات الشركاء المتضامنين ما لم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت.
• وتصدر القرارات في مجلس الشركاء بالاجماع ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة.
المحامي: أنس منصور |