أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 18 حزيران 2019 القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.

وجاء في نص القانون في المادة الأولى: «يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:

يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية: أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني. ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد. ج/ إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة

أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.

ج/ إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة».

وجاء أيضاً: «لا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملاً بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة».

المصدر: سانا