أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 9 تشرين الأول 2018 المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ومنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

وجاء في المرسوم: «يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي: عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته».

يمنح عفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ولا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة

وجاء في المرسوم أيضاً: «لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».

وفي المادة الثانية من المرسوم جاء: «يمنح عفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ولا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة».