أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2018 القاضي بإضافة الفقرة ( ز ) إلى المادة 48 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وجاء في الفقرة ( ز ): «يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي».

يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي