أصدر الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 28 ايار 2017 المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (2) من القانون (36) لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

المصدر: سانا