أصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 13 كانون الثاني 2017 المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

وجاء في نص المرسوم: «يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقاً لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقاً لأحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. يشترط لتثبيت العاملين أن يقوم العامل فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة، وأن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر، وأن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به، بالإضافة إلى توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته

يشترط لتثبيت العاملين أن يقوم العامل فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة، وأن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه او التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر، وأن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به، بالإضافة إلى توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته».

المصدر - سانا