أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 28 آذار 2016، القانون رقم 12 لعام 2016؛ القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آذار 2016: «تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون مؤسسة ضمان مخاطر القروض، كشركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويحدد رأس مالها وفق أحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها الرئيس مدينة "دمشق"، ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس».

تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون مؤسسة ضمان مخاطر القروض، كشركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويحدد رأس مالها وفق أحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها الرئيس مدينة "دمشق"، ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس

وتهدف المؤسسة وفق ما جاء في نص القانون إلى: «تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي، وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها، ودعم استقراره».