أصدر الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 13 أيلول 2015 المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015؛ القاضي بتطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 74 "المعدلة" من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها؛ اعتباراً من 15-3-2011 بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3-8-2014 وما بعد.

وجاء في نص المرسوم التشريعي: «تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007؛ المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 بتاريخ 3-8-2014 وفق الآتي:

تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007؛ المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 بتاريخ 3-8-2014 وفق الآتي: تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من تاريخ 15-3-2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3-8-2014 وما بعد

تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من تاريخ 15-3-2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3-8-2014 وما بعد».

وتنص الفقرتان 2 و3 على ما يلي: «يمنح العاملون في الجهات العامة من الدائمين أو المؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال مدة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.

يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.

يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء مدة استدعائهم؛ شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.

يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات؛ شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم».

المصدر - سانا