أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 24 أيار 2015 المرسوم التشريعي رقم 25؛ القاضي بجواز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم؛ معيداً في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة وفق شروط محددة.

وينص المرسوم شرط ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج ستة وعشرين عاماً في كليات الطب، وخمسة وعشرين عاماً في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات، وأربعة وعشرين عاماً في باقي الكليات، وألا يقل معدله عن مرتبة جيد جداً في درجة الإجازة، وأن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية، ولا يدخل في حساب الخريج الأول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الخريج الذي لم يمضِ كامل دراسته في الكلية.

يضع مجلس التعليم العالي ضوابط تعيين الخريجين الأوائل وقواعد أهليتهم ولا سيما ضوابط تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة؛ حيث يخصص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية بما لا يزيد على ثلاثة

إضافة إلى شرط حصوله على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة، وإقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية، وأن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين، كما يجب أن يكون أهلاً للتدريس.

وجاء في المرسوم أيضاً: «يضع مجلس التعليم العالي ضوابط تعيين الخريجين الأوائل وقواعد أهليتهم ولا سيما ضوابط تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة؛ حيث يخصص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية بما لا يزيد على ثلاثة».

المصدر - سانا