أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 3 أيار 2015، المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية؛ بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.

وجاء في نص المرسوم التشريعي: «تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها، أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها، ويمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، ولا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق».

تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها، أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها، ويمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية، ولا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق

وجاء أيضاً: «تعد الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.

يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصراً».

المصدر - سانا