وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 10 آذار 2015، على مشروع القرار المقدم من وزارة العدل؛ الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 36 لعام 2014؛ المتعلق بتخصيص نسبة 50% من شواغر الجهات العامة لتعيين ذوي الشهداء.

كما بحث المجلس مشروع قانون تعديل المادتين 1 و3 من المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1975 المتعلق بمنح بطاقات الشرف لزوجة وأولاد ووالدي الشهيد والمفقود والمصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية، واتخذت الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.

إن مجلس الوزراء أقر التعليمات التنفيذية للقانون 36 الذي أصدره السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 31-12-2014، حيث يتاح لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام نسبة 50% من الشواغر في المسابقات أو الاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة

وقال الدكتور "نجم حمد الأحمد" وزير العدل في تصريح للصحفيين عقب الجلسة: «إن مجلس الوزراء أقر التعليمات التنفيذية للقانون 36 الذي أصدره السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 31-12-2014، حيث يتاح لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام نسبة 50% من الشواغر في المسابقات أو الاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة».

مشيراً إلى أن القانون جاء كاملاً ليشمل إضافة إلى ذوي الشهداء العسكريين ذوي شهداء قوى الأمن الداخلي والشهداء المدنيين الذين يقاتلون إلى جانب الجيش العربي السوري، والعاملين في الدولة.

المصدر - سانا