أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 1 آذار 2015، برئاسة "محمد جهاد اللحام" رئيس المجلس؛ مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2014، وأصبح قانوناً.

وأوضح وزير النقل الدكتور "غزوان خير بك" أن تعديل المادتين يأتي بهدف التوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عمل الوزارة مع أحكام الدستور، وخاصة الفقرة "أ" من المادة 53 التي نصت: «لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حال الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة».

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حال الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة

وأحكام المادة 51 التي جعلت حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصوناً بالقانون.

وذكر "خير بك" أن القانون الجديد نص على عدم ملاحقة مالك أو سائق المركبة جزائياً، أو توقيفهما احترازياً عند تعرض المركبة لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للآخرين إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف النظامي، كأن يصطدم سائق دراجة هوائية بالمركبة وهي متوقفة ويتضرر سائق الدراجة الهوائية جسدياً بسبب هذا الحادث، إضافة إلى أنه بموجب القانون الجديد فإن سائق المركبة لن يتعرض للتوقيف الاحترازي في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.

المصدر - سانا