أصدرت وزارة التعليم العالي بتاريخ 14 آب 2014، توضيحات للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 231 لعام 2014، القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، وتتضمن التعليمات إجابات عن استفسارات الطلبة عن تعليمات الدورتين الامتحانيتين الإضافية والاستثنائية اللتين شملهما المرسوم.

وتركزت التعليمات على 4 محاور رئيسة شملت الطالب المعاقب، والطالب الذي أوقف تسجيله، والمساعدات الامتحانية، والطالب المستنفذ، إضافة إلى حالات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطالب المعاقب يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية، إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا يستفيد من الترفع الإداري، فيما يستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 من الدورة الإضافية، ولا يستفيد من الترفع الإداري، ويستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي نفسه من الدورة الإضافية، ولا يستفيد من الترفع الإداري.

وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله مدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً شروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل، فيما لا يستفيد من الترفع الإداري إذا كان هذا الفصل أو العام نفسه هو آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف لأنه في هذه الحالة يعد مستنفذاً.

المصدر - سانا