أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الأول، التي عقدت بتاريخ 15 تموز 2014 برئاسة "محمد جهاد اللحام" رئيس المجلس، مشروع القانون الناظم لتعيين القضاة العقاريين، وإنهاء العمل بالقانون رقم 89 لعام 1958.

ويأتي القانون انسجاماً مع أحكام الدستور لجهة الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية، وتلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمام القضاة العقاريين، ولتعزيز دور المديرية العامة للمصالح العقارية في مراقبة أعمالهم والإشراف عليها.

ويمنح القانون القضاة العقاريين ميزات تساعدهم في إنجاز أعمالهم، وأهمها: الحصانة، والتعويض، وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة.

المصدر - سانا