أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" بتاريخ 9 حزيران 2014، المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، وفقاً للآتي:

حيث تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي، وتستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، كما تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.

إضافة إلى العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب -بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي- بمرض عضال غير قابل للشفاء، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ويشير المرسوم إلى أنه من دخل إلى "سورية" من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخه.

ويعفى عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك، وعن ربع العقوبة إذا كان الجرم متعلقاً بتهريب الأسلحة أو المخدرات.

وأيضاً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، ولمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، ولا تشمل هذه الأحكام المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة، بينما تشمل الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطول فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لمصلحة الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، ولا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

وصرح وزير العدل الدكتور "نجم الأحمد" أن المرسوم التشريعي رقم 22 جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية، وأنه يشمل بأحكامه الأغلبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة، ولامس الجوانب الإنسانية في كل موضع ولا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً، إضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي.

وبين "الأحمد" أن مرسوم العفو لم يستثن من أحكامه إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة، وخصوصاً ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه، وبعض الجرائم المخلة بالشرف وهي بطبيعتها جرائم يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.

المصدر - سانا