أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 11 آذار 2014 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، وأصبح قانوناً.

تنص المادة المعدلة على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً؛ على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، حيث يستفيد من هذه المادة عدة جهات وهي: المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في "سورية"، والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها، إضافة إلى المستشفيات والمؤسسات والجمعيات، والهيئات العلمية والخيرية والدينية، والمدارس، ومؤسسات الطيران، والخطوط الحديدية، والمجلس الوطني للإعلام.

كما تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقاً لما نصت عليه المادة مع السماح لوزير النقل إضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

وأكد وزير النقل أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية إلى خاصة أو عامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمها، علماً أن المادتين 130-131 من قانون السير والمركبات النافذ سمحت بتسجيل هذه المركبات ضمن الفئة العامة، ومن ثم يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل أن يسجلوا مركباتهم ضمن الفئة الخاصة أو ضمن الفئة العامة.

وأوضح أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل سواء أكانت مسجلة ضمن الفئة العامة أم الخاصة متقاربة، حيث إن نسبة الفرق بين هذه الرسوم لا تزيد على 10 في المئة، وإن الفرق الوحيد بينها هو فقط ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العاملة على المازوت والمسجلة ضمن الفئة العامة.

وأشار إلى أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل المقترحة هي نفس الرسوم السنوية المفروضة حالياً على سيارات النقل (الزراعية والصناعية والتجارية)، كما أن معظم السيارات الشاحنة الكبيرة سيتم تسجيلها ضمن الفئة العامة وخاصة السيارات التي يزيد وزنها القائم على 8000كغ وما فوق، أما السيارات التي ستسجل ضمن الفئة الخاصة فهي السيارات التي يقل وزنها القائم عن 8000كغ.

المصدر: سانا