«(سُئل "رسولُ الله" صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟..قال: صدقة في "رمضان")، إذ يحتاج الفقراء في "رمضان" ما لا يحتاجونه في غيره من الشهور، ومن هنا قال الفقهاء: يستحب أن تُخرج زكاةُ المال في شهر "رمضان" ( إضافة لزكاة الفطر)، لتكفيهم المؤنة، ويتقووا بها على طاعة "الله"، سيما ونحن في بداية عام دراسي ومقبلون إلى عيد إن شاء "الله"، والفقير أحوج ما يكون إليها اليوم، وقد اعتاد أكثر الناس على إخراجها في "رمضان" - والحمد لله-» هذا ماقاله الشيخ "إياد العزي النقشبندي" مفتي المحافظة ومدير أوقافها الأسبق، عن أفضل الأوقات لدفع "الزكاة"، وتابع حديثه عن "زكاة الفطر" والتي يصاف وقتها هذه الأيام قائلا:

«تـُخرج عن كل نفس من المسلمين صغيرا كان أم كبيرا، وعلى كل من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وأدرك جزءا من شوال، هي واجبة على كل مسلم حُرٍّ، إذا مَلـَكَ النِّصابَ الشرعي وهو: (قُوتَ يومِهِ)، زائداً عن حاجته الأصلية، كما وردى عن "أبي هريرة" رضي "الله" عنه قال: قال "رسول الله" صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى)، ويستحب إخراجها قبل صلاة "العيد"، لقوله صلى "الله" عليه وسلم (من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة – أي صلاة العيد – فهي صدقة من الصدقات)، لذلك يُكره تأخيرها بعد الصلاة، وأمر القبول وعدمه متوقف على مشيئة "الله".

هناك العديد من الملاحظات حول صدقة "الفطر" وهي: 1.لا تجب عن الجنين ما لم يولد قبل غروب آخر يوم من "رمضان". 2.لا تجب على من توفي قبل غروب آخر يوم من "رمضان". 3.لا يجوز دفعها للأصول أو الفروع، ولا للزوجة. 4.لا يصح دفعها لبناء المساجد، أو المدارس أو المرافق أو ....وإنما للذين ذكروا في الآية حصرا. 5.يستحب إخراجها للأقارب والجيران ( المستحقين ) على مبدأ القاعدة القائلة – الأقربون أولى بالمعروف -، كما يستحب أن يخص بها الصُلحاءَ، وأهلَ المروءات. 6.يجوز إعطاؤها للجمعيات الخيرية، بشرط أن تقوم الجمعية بدفعها لمستحقيها حصرا. 7.المنُّ بالصدقة يُحبطها. 8.يكره أن تكون من مال فيه شبهة، أو مال رديء، (إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب) 9.يجوز إخراج زكاة "الفطر" من أول يوم في رمضان، وطيلة الشهر، إلى ما قبل صلاة عيد "الفطر"

أما بالنسبة لمقدارها، فقد ورد في الحديث، عن "عبد الله بن ثعلبة" رضي "الله" عليه قال: قال "رسول الله" : (صدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح، بين اثنين: صغير أو كبير ، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيّكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه)، ومقدار الصاع = أربع حفنات بكفي رجلٍ معتدل القامة، وتـُقدر عن جمهور الفقهاء بـ (2751غرام)، وعند جماعة أخرى بـ (2176 غرام) بتقدير خمسة أوسق.

ومن خلال دراسة أقوال الفقهاء في مقدار ها، تبين أن الأصل فيها الكيل، وإنما قدر العلماء الصاع بالوزن، ليُحفظ ويُنقل، ومن هنا حصل التفاوت في تقديرها، حسب نوع الحنطة وثقلها، ولابد من ملاحظة ومراعاة مصلحة الفقير في تقديرها وإخراجها، وقد حُـددت هذا العام في "دير الزور" بـ / 40 ل .س /عن الشخص الواحد، وعن كل فرد ممن يعيلهم، -كحد أدنى – ومن استطاع أن يخرج أكثر من هذا المبلغ فله الأجر والثواب من "الله"، وهو الأفضل والأولى (وما على المحسنين من سبيل)، ومن كان فقيرا لا يستطيع إخراج هذا المبلغ، ويقدر على إخراج أقل منه حسب استطاعته، فلا بأس عليه.

أما الحكمة من هذه الزكاة، فهي جبر الخلل والنقص في الصوم، عن وكيع بن الجراح قال: (زكاة الفطر لشهر "رمضان"، كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم،كما يجبر السجود نقصان الصلاة)، وكذلك إغناء الفقراء والمحتاجين، وتفقد أحوالهم».

ويضيف الشيخ "النقشبندي" عن هذه الصدقة قائلا:

«هناك العديد من الملاحظات حول صدقة "الفطر" وهي:

1.لا تجب عن الجنين ما لم يولد قبل غروب آخر يوم من "رمضان".

2.لا تجب على من توفي قبل غروب آخر يوم من "رمضان".

3.لا يجوز دفعها للأصول أو الفروع، ولا للزوجة.

4.لا يصح دفعها لبناء المساجد، أو المدارس أو المرافق أو ....وإنما للذين ذكروا في الآية حصرا.

5.يستحب إخراجها للأقارب والجيران ( المستحقين ) على مبدأ القاعدة القائلة – الأقربون أولى بالمعروف -، كما يستحب أن يخص بها الصُلحاءَ، وأهلَ المروءات.

6.يجوز إعطاؤها للجمعيات الخيرية، بشرط أن تقوم الجمعية بدفعها لمستحقيها حصرا.

7.المنُّ بالصدقة يُحبطها.

8.يكره أن تكون من مال فيه شبهة، أو مال رديء، (إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب)

9.يجوز إخراج زكاة "الفطر" من أول يوم في رمضان، وطيلة الشهر، إلى ما قبل صلاة عيد "الفطر"».